الشيخ محمد اليعقوبي
67
مناسك الحج والعمرة (أحكام وآداب) (1433ه-)
الحج المندوب : ( مسألة - 115 ) يستحب لمن يمكنه الحج أن يحج وإن لم يكن مستطيعاً أو أنه أتى بحجة الإسلام ، ويستحب الإتيان به في كل سنة لمن يتمكن من ذلك . ( مسألة - 116 ) يشترط في حج المرأة إذن الزوج إذا كان الحج مندوباً ، وكذلك المعتدة بالعدة الرجعية ، ولا يعتبر ذلك في البائنة . ( مسألة - 117 ) تستحب نية العود إلى الحج ، وتكره نية عدم العود ، فعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : ( من خرج من مكة وهو لا يريد العود إليها فقد اقترب أجله ودنا عذابه ) . ( مسألة - 118 ) يستحب إحجاج من لا استطاعة له ، كما يستحب الاستقراض للحج إذا كان واثقاً بالوفاء بعد ذلك ، ولا ضير في كثرة الإنفاق في الحج .